دعوى قضائية من الكاتب الصحفى محسن هاشم لالغاء قرار التضامن الاجتماعى باستبعادة من رئاسة جمعية براعم مصر
الثلاثاء 24-01-2023 22:50
مجلة مصر
تقدم المحامى اشرف الشربينى ورحمة رفعت المحاميةبدار الخدمات النقابية برفع دعوى امام مجلس الدولة بسبب استبعاداالكاتب الصحفى محسن هاشم من رئاسة مجلس ادارة جمعية براعم مر بالقليوبية وهى جمعية مشهرة طبقا للقانون بوزارة التضامن الاجتماعى تحت رقم 2332 لسنة 2015 منذ ذلك التاريخ وهو رئيس مجلس ادارة منتخب والجدير بالذكر ان الجمعية قائمة على المساعدات الاجتماعية للايتام والطلبة الايتام ويتم تمويلها ذاتيا ومن خلال اقاربه واشقاءة الذين يعملون بالخارج وقد قيدت الدعوى تحت رقم 6672 لسنة24 ق الدائرة41 افراد والمطالبة بالغاء القرار السلبى المطعون به باستبعاد الكاتب الصحفى محسن هاشم لرئاسة مجلس الادارة
الدعوى القضائية
رحمة محمد رفعت
أشرف محمد عبد الفتاح
محمود مجدى محمد
المحامون
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبه وبعد ,,,,
مقدمه لسيادتكم/السيد/ محسن محمد هاشم محمد المقيم بالقلج
ومحله المختار مكتب الأساتذة/ رحمة محمد رفعت، أشرف محمد عبد الفتاح، محمود مجدى محمد المحامين. 30 شارع المبتديان – المنيره -القاهره
ضـــــــــــــــــد
1- وزير التضامن الاجتماعى بصفته
2- محافظ القليوبيه بصفته
4- مدير مديرية التضامن بالقليوبيه بصفته
المــــــــــــــــوضوع
الغاء القرار الاداري السلبي الصادر من مديريه التضامن الاجتماعي بالقليوبيه باستبعاد السيد /محسن محمد هاشم محمد من رئاسه مجلس اداره جمعيه براعم مصر بالقلج مع التعويض عن الاضرار الادبيه الناتجه عن القرار المطعون عليه ووقف تنفيذ القرار بصفه مستعجله مع مايترتب على ذلك من اثار
واقعات الطـــــــــــعن
الطاعن رئيس مجلس اداره جمعيه براعم مصر منذ عام 2015 والجمعيه مشهره بالتضامن الاجتماعي تحت رقم ٢٣٣٢لسنه ٢٠١٥
وقامت الجمعيه بتوفيق اوضاعها في عام 2021 طبقا لقانون تنظيم ممارسه العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنه2019
وقامت الجمعيه تحت اداره الطاعن بانشطه كثيره لمساعده اهالى المنطقه مثل اولامساعده اكثر من ٣الاف اسره من اسر الايتام
بكراتين شهر رمضان وتقديم لهم البطاطين في الشتاء مجانا
ثانيا تقديم ومساعده الطلبه الايتام بمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والاعداديه والثانويه وتقديم الملخصات والكتب الخارجيه لاكثر من ٣الاف طالب وتلميذ ومساعدتهم وتقديم الكتب مجانا
ثالثا عمل وتنظيم يوم اليتيم في بدايه شهر ابريل من كل عام وتقديم المساعده المالية والعينيه لاسر الايتام
رابعا عمل رواتب ومساعدات شهريه لاسر الايتام
خامسا دفع المصروفات المدرسية للطلبه الايتام بخصوص استمارات الثانوية العامة وثمن الاستماره ٢٥٠جنيه لعدد ٤٠٠طالب وطالبه
كل ذلك باالجهود الذاتيه من اعضاء الجمعيه ودون ان تقدم وزاره التضامن الاجتماعي اي مساعدات سواء ماليه او عينيه
وفى 5/7/2022تم عمل اجتماع للجمعيه العموميه و انتخاب مجلس الاداره وتم انتخاب الطاعن رئيسا لمجلس اداره الجمعيه واخطار مديريه التضامن بذلك الا انه فوجئ بارسال مديريه التضامن الاجتماعي بالقليوبيه كتاب الى اداره الخانكه الاجتماعيه بعد 6شهورجاء فيه (بناء على كتاب الامن الوطني رقم 5999 لسنه 2022 بشان الافاده عن المرشحين لجمعيه براعم مصر بالقلج وعددهم سبعه اولهم المدعو محسن محمد هاشم واخرهم نبيهه رضا خليل علي بانه لا مانع ما عدا العضو محسن محمد هاشم برجاءموافتنا بمحضرمجلس اداره يفيد ذلك لارساله للجهه الاداريه )
وحيث ان ماصدر عن مديريه التضامن الاجتماعي بالقليوبيه مخالف للدستور والقانون
لذلك فأن الطالب يطعن على القرار الاداري السلبي الصادر من مديريه التضامن الاجتماعي بالقليوبيه باستبعاد ه من رئاسه مجلس اداره جمعيه براعم مصر بالقلج مع التعويض عن الاضرار الادبيه الناتجه عن القرار المطعون عليه ووقف تنفيذ القرار بصفه مستعجله مع مايترتب على ذلك من اثار
أسباب الطــــــــــعن
أولا:- بطلان القرار المطعون فيه لمخالفته للدستور:
لما كان الدستور هو القانون الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانها كفيل الحريات و موئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها ،وحق لقواعده أن تستوي على قمة البناء القانونى للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها فيما تمارسه من سلطات تنفيذية ، ودون أى تفرقة أو تمييز – فى مجال الالتزام بها – بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
(حكم المحكمه الدستوريه فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 160 لسنة 37 قضائية “دستورية”)
ولما كان حق الترشيح من الحقوق الدستورية والقانونية التي تتعلق بمبدأ المساواة والحرية بين افراد المجتمع الواحد وهذا الحق يعد من الحقوق ذات الأهمية في تعزيز اسس الديمقراطية والمواطنة كونه يمثل اهم دعائم المجتمعات المتحضرة .
ونظرا لأن حق الترشيح يعد من اهم وسائل مشاركة المواطن في الحياة السياسية والعامة وهو الوجه الاخر لحرية الانتخاب على اعتبار الانتخاب والترشيح حقان متكاملان لا تقوم الديمقرطية بواحدة منهما دون الاخر.
وحيث إن الدستور قد عُنى فى المادة (75) منه بكفالة حرية المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، ومنـح الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وحظر على الجهات الإدارية التدخـل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائى، وحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات أو المؤسسات التى يكون نشاطها سريًّا أو ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
. وإذ كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلاً مقررًا وحكمًا لازمًا لكل نظام ديمقراطى سليم، فإنه يتعين على كل سلطة عامة، أيًّا كان شأنها وأيًّا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، أن تنزل على قواعد الدستور ومبادئه وأن تلتزم حدوده وقيوده، فإن هى خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور
وبناءا على كل ما سلف فان قرار المطعون ضدهما باستبعاد الطاعن من رئاسه مجلس اداره جمعيه براعم مصر بالقلج يمثل مخالفة صريحة وصارخة لنصوص الدستورا لمصرى واعتداءا على حق دستورى للطاعن مما يصيب هذا القرار بالبطلان لمخالفته للدستو رمما يستوجب ا لغاؤه بما يترتب عليه من أثار .
ثانيا مخالفه القرار المطعون فيه لقانون تنظيم ممارسه العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنه2019
قانون تنظيم ممارسه العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنه2019 ينص فى المادة الرابعه من الباب الثانى على
( يشترط فى عضو الجمعيه المؤسس او عضو مجلس الاداره او مجلس الامناء بحسب الاحوال ان يكون متمتعا بحقوقه المدنيه والسياسيه ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبه جنايه او بعقوبه مقيده للحريه فى جنحه مخله بالشرف والامانه مالم يكن قد رد اليه اعتباره والايكون من المدرجين على قوائم الارهابيين )
اى ان القانون وضع شروط لعضويه مجلس الاداره ليس من ضمنها كتاب الامن الوطنى
وقد اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما بجلسة 19/11/2016 فى الطعن رقم 3100 لسنة 62 اكدت فيه على مبدأ ان اعتراض الاجهزة الامنية على تعيين المرشح يلزم ان يكون مبنياً على أسباب واضحة وجلية وحقيقية ووقائع ومبررات تنسب الى المرشح او ذويه وجاء باسباب الحكم (….ومن حيث ما ورد بتحريات جهاز الامن الوطنى واعتراضه على تعيين الطاعن ماهو الا قول مرسل لا دليل عليه من الاوراق ذلك انه لم يثبت ارتكاب اى من هؤلاء ممن ذكروا بالاعتراض لجرائم ضد الدولة او غيرها ولم يثبت صدور احكام قضائية ضدهم ومن ثم فان اعتراض الجهات الامنية على تعين الطاعن لايستند الى اساس اوقائع)
وحيث أن الشروط التى تتطلبها القانون متوافرة في حق الطاعن لذلك يكون القرار المطعون عليه باستبعاد الطاعن من رئاسه مجلس اداره جمعيه براعم مصر بالقلج باطلا لمخالفته للقانون
ثالثا بطلان القرار المطعون عليه لانعدام سببه وانعدام ركن المشروعية.
لما كان من المستقر عليه فى القضاء الادارى هو أن الإدارة لا تمتلك حرية مطلقة فى إصدار القرارات الإدارية ، وإنما تتقيد إرادتها بسبب يبرر القرار الذى تصدره وبغاية الصالح العام الذى تتغياه الإدارة.
واكدت على ذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا بأن انعدام سبب القرار يمثل عيب مخالف للقانون:
حيث قضت
( القرار.. يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا فى الواقع وفى القانون كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ، ولا يقوم أ ى تصرف قانونى بغير سببه)
(المحكمة الإدارية العليا – طعن277 لسنة 33ق – جلسة27 / 2 / 1993 )
وكما أن أحكام القضاء االمحكمة الادارية العليا أكدت فى الحكم سالف الذكر على أنه لا يكفى أن يكون السبب قائمًا فقط ، بل يشترط أن يكون متسقًا مع الأصول الدستورية ، وأن رقابة أسباب القرار تقضى على القاضي الإدارى أن يبحث فى الأسانيد دوافع الموضوعية التى حملت السلطة على إصدار قرارها السلبى أو الإيجابى.
وقضت فى ذلك المحكمة الادارية العليا
(السبب فى القرار الادارى ، هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار)
(المحكمة الادارية العليا – طعن277 لسنة 33 ق فى27 /2 س/1993–الموسوعة الادارية الحديثة –1985/ 1993- ج35–قاعدة342–ص997)
ولما كان الطاعن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم ممارسه العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنه2019 والذى نص فى المادة الرابعه من الباب الثانى على
( يشترط فى عضو الجمعيه المؤسس او عضو مجلس الاداره او مجلس الامناء بحسب الاحوال ان يكون متمتعا بحقوقه المدنيه والسياسيه ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبه جنايه او بعقوبه مقيده للحريه فى جنحه مخله بالشرف والامانه مالم يكن قد رد اليه اعتباره والايكون من المدرجين على قوائم الارهابيين )
وحيث أن جميع هذه الشروط متوافرة في حق الطاعن لذلك يكون القرار المطعون عليه باستبعاد الطاعن من رئاسه مجلس اداره جمعيه براعم مصر بالقلج باطلا لمخالفته للقانون ولانعدام سببه مما يستوجب الغاؤه .
فى طلب وقف التنفيذ
ومن حيث انه من المسلم به أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وهي فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه المشروعية . فلا يوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا توافر ركنان أساسيان أولهما ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها وثانيهما يتصل بمبدأ المشروعية أي ان ادعاء الطالب قائم بحسب الظاهر على أسباب تحمل في طياتها سندا لإلغاء القرار لكل ذلك دون مساس بطلب الإلغاء ذاته الذي يبقى حتى يفصل فيه موضوعا
(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 221 لسنة 32 ق جلسة 26/1/1985)
وبتطبيق ذلك نجد أن جميع هذه الشروط متوافرة فى هذا الطعن نظرا لتوافر شرطى الجدية والاستعجال حيث أنه بالنسبة لتوافر الشرط الأول وهو الجدية فانه بمطالعة أسباب هذا الطعن يتضح أن القرار المطعون عليه قد صدر باطلا ومخالفا للدستور والقانون ومفتقدا لركن السبب مما يرجح صدور حكم بالغاؤه ،
وبالنسبة للشرط الثانى وهو الاستعجال نجد ان المبرر لوقف التنفيذ هنا ليس مجرد ارتباك أوضاع جمعيه ، ولكنه يتمثل فى حرمان المستفيدين من انشطه الجمعيه ايضا .
وقد قضت محكمة القضاء الإدارى فى 11/4/1951 (المكتب الفنى-6-1323) بما يلى : ” إن تعطيل الحقوق الأساسية والحريات العامة التى كفلها الدستور هى فى ذاتها أمــــرٌ خطير ينجم عنه من النتائج ما يتعذر تداركه ، ويجوز فى هذه الحالة طلب وقف التنفيذ”
بناء عليه
يلتمس الطاعن من سيادتكم التكرم بتحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن والقضاء
أولا : بقبول الطعن شكلا.
ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم بصفتهم السلبى باستبعاد الطاعن من رئاسه مجلس اداره جمعيه براعم مصر بالقلج مع ما يترتب عليه من أثار على أن ينفذ هذا الحكم بمسودته وبدون ا علان
ثالثا : وفى الموضوع بالغاء قرار المطعون ضدهم بصفتهم السلبى باستبعاد الطاعن من رئاسه مجلس اداره جمعيه براعم مصر بالقلج مع التعويض عن الاضرار الادبيه الناتجه عن القرار المطعون عليه مع ما يترتب عليه من أثارعلى أن ينفذ هذا الحكم بمسودته وبدون اعلان مع الزامهما المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
وكيل الطاعن
إعـــــــــلان الصحيفة
إنه فى يوم الموافق / /
وبناءً على طلب السيد/ محسن محمد هاشم محمد المقيم بالقلج
ومحله المختار مكتب الأساتذة/ رحمة محمد رفعت، أشرف محمد عبد الفتاح، محمود مجدى محمد المحامين. 30 شارع المبتديان – المنيره -القاهره
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت واعلنت
1-السيد/ وزير التضامن الاجتماعى بصفته
ويعلن بهيئة قضايا الدولة
2ا-لسيد/ محافظ القليوبيه بصفته
ويعلن بهيئة قضايا الدولة
3-السيد/ مدير مديرية التضامن بالقليوبيه بصفته
وسلمتهما صورة للعمل بما جاء به قانوناً.
ولأجل العلم.