رئيس التحرير

إسأل القانون …  دعوى التعويض عن الضرر وأنواعه … يجيب   المستشار  احمد على انور موسي

الإثنين 29-05-2023 20:23

كتب ؛ محمد الهادى

التعويض عند قيام شخص ما بفعل غير مشروع يتسبّب من خلاله بالضرر للآخرين ، فإن مسؤوليته التقصيرية تقوم، مما يجعله ملزمًا بالتعويض، ويشترط حتى يتم الحصول على التعويض، أن تتوفر أركان المسؤولية التقصيرية، من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية ، وعندها تحكم المحكمة بالتعويض التي تراه مناسبًا للشخص المتضرر بالاستعانة بالخبراء لتحديد مد الضرر…قضايا شائكه لايعرفها الكثيرون هذا مادعى ( الرأي العام المصري) للتعرف على قضايا التعويض وأنواعه وبسؤال الاستاذ/ احمد على انور موسي المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله وأمن الدوله العليا عن هذه النوعيات من القضايا قال ،:

  دعوي التعويض عن الضرر في القانون المدني المصري بطريقه مبسطه تتضح فى نقاط مبسطه

أولا :

لقد أحسن المشرع الوضعي المصري صنعا حين أجاز للمضرور أن يلجأ للقضاء يطلب تعويضا عما لحقه من أضرار مادية أو معنوية علي حد سواء ، وذلك بدعوي يقيمها المضرور مباشرة أمام القضاء ، فقد جعلها المشرع دعوي أساسية وليست دعوي احتياطية .

هذا وقد اهتم المشرع المدني المصري بالضرر والتعويض عنه اهتماما كبيرا حين جعل النص عليه في الفصل الأول من الباب التمهيدي في المادة الخامسة منه تحت عنوان : القانون والحق : علي أنه يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :

أ ـ إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .

ب ـ إذا كانت المصالح التي يرمي تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .

ج ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها غير مشروعة 00

وقد عالج المشرع الوضعي في مصر الضرر والتعويض عنه بأن نص في المادة 163 من القانون المدني المصري علي أنه :

” كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .

ثم أعقبتها المادة 164 بما يزيدها تأكيدا حين نصت علي أنه : ” يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متي صدرت منه وهو مميز ” .

كما قضت محكمة النقض المصرية بما يلي :

” العمل الضار ـ يستوجب مسئولية فاعله عن التعويض طبقا لأحكام القانون وتـقـديـر الأدلـة فيها مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها000″

وأيضا قضت بأن :

” تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تحيط في حكمها بعناصر المسئولية المدنية : من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية ”

كما قضت بما يلي :

” يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققا 00 0 ”

ويتضح لنا من كل ما سبق أن المسئولية المدنية تهدف إلي جبر الضرر الناتج عن الخطأ أي التعويض وذلك عكس المسئولية الجنائية التي تهدف إلي عقاب المخطئ ويقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فإن يتيسر وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير .

ثانيا : دعوي التعويض تشمل الضررين المادي والأدبي معا :

والتعويض الذي يقدره القاضي في حالة ثبوت الضرر يشمل التعويض عن الضرر المادي والضرر الأدبي أيضا مع جواز أن ينتقل الحق في التعويض في الضرر الأدبي للأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المضرور .

وقد استقر قضاء النقض علي أن :

” دعوى التعويض هي الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من المسئول عن تعويض الضرر الذي أصابة إذا لم يسلم به قانونا وأنه يجب أن يثبت أنه صاحب الحق الذي وقع الضرر مساسا به وإلا كانت دعواه غير مقبولة ”

ويتم المطالبة بالتعويض عن طريق دعوى تسمى دعوى التعويض، وفي ذلك سنبين مفهوما وشروطها بسهوله اكبر.

مفهوم الدعوى تعرف الدعوى على أنّها: “سلطة الإلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو لحمايته”، وبالتالي فإن الدعوى هي أن يطالب أحد الأشخاص بحقه أمام الجهات القضائية، فالدعوى إذًا عبارة عن إجراء قانوني للمطالبة بحق أو للتعويض عن الضرر الذي تسبب به المدعى عليه، حيث إنها حق وليست واجبًا، فللشخص مطلق الحرية في إقامتها أو التنازل عنها من غير أن يجبر على أي شيء، وتعدّ الدعوى هي الوسيلة القانونية لحماية الحق والتعويض عنه، والهدف من تشريع الدعوى ألّا يلجأ الأفراد للحصول على حقوقهم بأيديهم فتعم الفوضى في المجتمع، بل يجب على كل فرد يسلب منه حقه أو يتعرض للضرر، أن يلجأ للجهات القضائية لاسترجاع هذا الحق أوالتعويض عن الضرر الذي حدث .

والى اللقاء مع قضايا جديده فى .إسال القانون ..

للتواصل …  ٠١٠٠٠٢٥٥١٩٨/  ٠٢٤٢٠٣٠٦٥٣

مكتب المستشار / احمدعلى  انور موسي للاستشارات القانونيه

العنوان :

التقسيم السياحى . أمام المعهد الدينى .أعلى معرض سيارات المهاجر .مدينة القناطر الخيريه.محافظه  قليوبيه

 

التعليقات مغلقة.