تعرف على حكم من قَبَّل امرأته وهو صائم فأنزل المني.
الأحد 24-03-2024 15:00
نقلا عن : موقع الإسلام سؤال وجواب
السؤال
علمت أنه يجوز للصائم أن يقبل زوجته في نهار رمضان، ولكن ما الحكم إن اكتشف الرجل أو الزوجة خروج المني بسبب ذلك، مع العلم أنه قد يعود ذلك إلى أنّ زواجهما كان قبل أسبوع من بدء شهر رمضان؟
الجواب
الحمد لله،
أولاً:
نعم، يجوز للصائم أن يقبل زوجته في نهار رمضان وأن يستمتعا معًا ما لم يصل الأمر إلى الجماع أو إنزال المني.
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ، رواه البخاري (1927)، ومسلم (1106).
قال النووي: ” مَعْنَى الْمُبَاشَرَة هُنَا: اللَّمْسُ بِالْيَدِ، وَهُوَ مِنْ اِلْتِقَاءِ الْبَشَرَتَيْنِ” انتهى.
والمراد بقولها: وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ أنه ﷺ يملك نفسه ويملك شهوته، فكان يستمتع ولكنه لا يصل إلى الجماع أو إنزال المني.
لكن إذا كان الرجل يخشى إن قبل امرأته وهو صائم أو استمتع بها أن يتمادى الأمر حتى يصل إلى الجماع أو إنزال المني فينبغي أن يمتنع عن هذا الاستمتاع حتى لا يفسد صيامه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “القبلة في حق الصائم تنقسم إلى قسمين: قسم جائز، وقسم محرم.
فالقسم المحرم إذا كان لا يأمن فساد صومه، والقسم الجائز له صورتان:
الصورة الأولى: ألا تحرك القبلة شهوته إطلاقًا.
الصورة الثانية: أن تحرك شهوته، ولكن يأمن على نفسه من فساد صومه.
أما غير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه، فحكمها حكم القبلة ولا فرق”. انتهى من “الشرح الممتع” (6/429).
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها، هل يفسد صومه أم لا؟
فأجاب:
“تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع، وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء، ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم”. انتهى من “فتاوى الشيخ ابن باز” (15/315).
ثانياً:
إذا قبل الرجل زوجته وهو صائم فأنزل المني فقد فسد صومه وعليه أن يقضي يومًا مكانه بعد رمضان.
قال ابن قدامة رحمه الله: ” إذا قبل الصائم فأمنى [أي: أنزل المني] فإنه يفطر بغير خلاف نعلمه “. انتهى من
المغني (4/361).
ولا كفارة عليه، لأن الكفارة لا تجب إلا إذا أفسد صومه بالجماع
والله أعلم.
رقم الفتوى 221231